The whole text

قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 10

المادة 10

إضافة نص إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - رسم المستوعب-

يُضاف إلى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص الآتي:

«يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يأتي:

- مستوعب قياس 20 قدم: 80.000 ل.ل

- مستوعب قياس 40 قدم: 120.000 ل.ل

يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.

يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمرّ عن طريق الترانزيت».

المادة 10 من قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273213/article/10/