جميع التشريعات

مرسوم رقم 1101 18/07/2017

تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

النوع
مرسوم
الرقم
1101
التاريخ
18/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 33, 27/07/2017, ص. 2620-2621
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 (Art. 8)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 59 منه،

بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 227/2014 - 2015 تاريخ 09/06/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) بحيث تصبح كما يلي:

- على من يرغب الاستفادة من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، التقدم بطلب تصنيف الى دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة للاستحصال على رقم تسجيل وفتح حساب ضريبي يمكّنه من تقديم طلبات الاسترداد.

- يحق للمكلفين المصنفين التقدم بطلب الاسترداد ابتداءً من الفترة الضريبية التي صنفوا خلالها سنوياً ضمن مهلة 20 يوماً من انتهاء السنة الميلادية، على ان يدون فيه مجموع قيمة الضريبة القابلة للاسترداد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به ابتداءً من 01/07/2017 .

بعبدا في 18 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل