إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 59 منه،
بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 227/2014 - 2015 تاريخ 09/06/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) بحيث تصبح كما يلي:
- على من يرغب الاستفادة من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، التقدم بطلب تصنيف الى دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة للاستحصال على رقم تسجيل وفتح حساب ضريبي يمكّنه من تقديم طلبات الاسترداد.
- يحق للمكلفين المصنفين التقدم بطلب الاسترداد ابتداءً من الفترة الضريبية التي صنفوا خلالها سنوياً ضمن مهلة 20 يوماً من انتهاء السنة الميلادية، على ان يدون فيه مجموع قيمة الضريبة القابلة للاسترداد.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به ابتداءً من 01/07/2017 .
بعبدا في 18 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل