النص الكامل

مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273418/article/2/