المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 In force
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273418/article/2/