إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 24/2/2001 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي نهر ابراهيم وحالات العقاريتين في قضاء جبيل)،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (تصديق الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 17 تاريخ 29/4/2015 ومحضر رقم 38 تاريخ 21/9/2016،
بناء على قرار بلدية نهر ابراهيم رقم 158/2016 تاريخ 4/8/2016،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة نهر ابراهيم العقارية في قضاء جبيل المصدق بالمرسوم رقم 4962 تاريخ 24/2/2001 وذلك كما هو مبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 .
يخضع هذا القسم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وشروطه المرفق.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس