All legislation

مرسوم Decree No. 1142 21/07/2017

تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 4962 تاريخ 24/2/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
1142
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2733-2734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1142 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 24/2/2001 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي نهر ابراهيم وحالات العقاريتين في قضاء جبيل)،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (تصديق الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 17 تاريخ 29/4/2015 ومحضر رقم 38 تاريخ 21/9/2016،

بناء على قرار بلدية نهر ابراهيم رقم 158/2016 تاريخ 4/8/2016،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة نهر ابراهيم العقارية في قضاء جبيل المصدق بالمرسوم رقم 4962 تاريخ 24/2/2001 وذلك كما هو مبين بخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 .

يخضع هذا القسم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وشروطه المرفق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس