إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المواد 13، 21، و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 والقرار رقم 1208/1 تاريخ 10/12/2010 والقرار رقم 439/1 تاريخ 3/5/2012
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 (اصول تحضير الموازنة) المعدل بموجب القرار رقم 1208/1 تاريخ 10/12/2010 والقرار رقم 439/1 تاريخ 3/5/2012 في المادة الثانية الفقرة 4 النبذة 5 لتصبح نفقات معالجة في المستشفيات في الداخل بدلاً من نفقات معالجة في المستشفيات ويضاف النبذة 9 جديدة نفقات معالجة في المستشفيات في الخارج والباقي دون تعديل.
يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2018.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 حزيران 2017
وزير المالية
علي حسن خليل