All legislation

قرار Decision No. 591 28/06/2017

تعديل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 المعدل بالقرار رقم 1208/1 تاريخ 10/12/2010 والقرار رقم 1/439 تاريخ 3/5/2012 (اصول تحضير الموازنة)

Type
قرار · Decision
Number
591
Date
28/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2471-2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 591 تاريخ 28/06/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المواد 13، 21، و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 والقرار رقم 1208/1 تاريخ 10/12/2010 والقرار رقم 439/1 تاريخ 3/5/2012

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 (اصول تحضير الموازنة) المعدل بموجب القرار رقم 1208/1 تاريخ 10/12/2010 والقرار رقم 439/1 تاريخ 3/5/2012 في المادة الثانية الفقرة 4 النبذة 5 لتصبح نفقات معالجة في المستشفيات في الداخل بدلاً من نفقات معالجة في المستشفيات ويضاف النبذة 9 جديدة نفقات معالجة في المستشفيات في الخارج والباقي دون تعديل.

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2018.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 حزيران 2017 وزير المالية علي حسن خليل