جميع التشريعات

قرار رقم 1161 16/06/2017

تأليف لجنة الامتحانات الرئيسية (للحصول على شهادات الكفاءة البحرية)

النوع
قرار
الرقم
1161
التاريخ
16/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 30, 06/07/2017, ص. 2472
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1161 تاريخ 16/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 944/1 تاريخ 7/8/2009 (تحديد شروط ومتطلبات التعليم والتدريب والامتحانات والتقييم للحصول على شهادات الكفاءة البحرية) لا سيما المادة الاولى الفقرة 6 منه،

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف اللجنة المنصوص عنها في الفقرة 6 من المادة الاولى من القرار رقم 944/1 تاريخ 7/8/2009 والمسماة لجنة الامتحانات الرئيسية، على الشكل التالي:

المدير العام للنقل البري والبحري - رئيسا

رئيس مصلحة النقل البحري - عضوا

رئيس دائرة مركز الاعداد والتدريب البحري - عضوا

رئيس قسم الملاحين والاجازات - عضوا

المادة 2

تختص اللجنة بتأكيد جودة التعليم والتدريب البحري وفقا لاحكام القرار المذكور اعلاه، وتنفيذ الامتحانات لشهادات الكفاءة للربابنة والضباط البحريين والاشراف عليها.

المادة 3

يمكن لرئيس اللجنة الاستعانة بأشخاص من ذوي الاختصاص من غير العاملين في الادارة، لمعاونة اللجنة في اعمالها.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

16 حزيران 2017 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس