إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القرار رقم 944/1 تاريخ 7/8/2009 (تحديد شروط ومتطلبات التعليم والتدريب والامتحانات والتقييم للحصول على شهادات الكفاءة البحرية) لا سيما المادة الاولى الفقرة 6 منه،
بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤلف اللجنة المنصوص عنها في الفقرة 6 من المادة الاولى من القرار رقم 944/1 تاريخ 7/8/2009 والمسماة لجنة الامتحانات الرئيسية، على الشكل التالي:
المدير العام للنقل البري والبحري - رئيسا
رئيس مصلحة النقل البحري - عضوا
رئيس دائرة مركز الاعداد والتدريب البحري - عضوا
رئيس قسم الملاحين والاجازات - عضوا
تختص اللجنة بتأكيد جودة التعليم والتدريب البحري وفقا لاحكام القرار المذكور اعلاه، وتنفيذ الامتحانات لشهادات الكفاءة للربابنة والضباط البحريين والاشراف عليها.
يمكن لرئيس اللجنة الاستعانة بأشخاص من ذوي الاختصاص من غير العاملين في الادارة، لمعاونة اللجنة في اعمالها.
16 حزيران 2017
وزير الاشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس