ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 453/4 تاريخ 6/ حزيران 2017
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للسادة: طلال محمد صوراني - خلدون خالد مرعب - مازن احمد المير - محمد وليد الحلبي - محمد عبد الله شليلات - افراح محمد ابراهيم الملك - عبد القادر غسان حافظ - احسان احمد رمضان «بتأسيس نقابة تجار وصناعة اقمشة البرادي والمفروشات في لبنان الشمالي.
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21 حزيران 2017
وزير العمل
محمد كبارة