All legislation

قرار Decision No. 213 21/06/2017

تأسيس «نقابة تجار وصناعة اقمشة البرادي والمفروشات في لبنان الشمالي»

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
21/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 21/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 453/4 تاريخ 6/ حزيران 2017

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: طلال محمد صوراني - خلدون خالد مرعب - مازن احمد المير - محمد وليد الحلبي - محمد عبد الله شليلات - افراح محمد ابراهيم الملك - عبد القادر غسان حافظ - احسان احمد رمضان «بتأسيس نقابة تجار وصناعة اقمشة البرادي والمفروشات في لبنان الشمالي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

21 حزيران 2017 وزير العمل محمد كبارة