جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1677 09/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «رواد الاعمال في الأرياف» {Rural Entrepreneurs} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1677
التاريخ
09/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2893-2894
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1677 تاريخ 09/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رواد الأعمال في الأرياف» {Rural Entrepreneurs} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8709 تاريخ 25/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رواد الأعمال في الأرياف» {Rural Entrepreneurs}

مركزها: بيروت - بدارو - العقار رقم 1947 - ملك الشركة الخليجية للتجارة والمقاولات ش.م.م. - مكتب جابر للمحاماة - الطابق السابع.

غايتها: 1 - تطوير العقلية الريادية والإبداعية.

2 - بناء القدرات وتثقيف وتمكين جيل الشباب.

3 - بناء الجيل الجديد من رجال الأعمال والقياديين في مجال التكنولوجيا الرقمية والأعمال.

4 - التنمية الريفية الإجتماعية والإقتصادية.

5 - تفعيل دور المرأة في العمل والريادة الإجتماعية.

6 - توجيه اصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتوسطة على التمويل والتوسع.

7 - حلول التنمية المستدامة.

8 - ترويج مبدأ المبادرة الفردية والمسؤولية الفردية الإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اسمهان حبيب زين

د. سامر فرانسوا نخله

هيثم طلال صعب

امل حليم بو صالح

رامي منصور بو جوده

طارق نهاد ذبيان

لودي غسان ضو

د. طلال حافظ جابر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال حافظ جابر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق