المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رواد الأعمال في الأرياف» {Rural Entrepreneurs}
مركزها: بيروت - بدارو - العقار رقم 1947 - ملك الشركة الخليجية للتجارة والمقاولات ش.م.م. - مكتب جابر للمحاماة - الطابق السابع.
غايتها: 1 - تطوير العقلية الريادية والإبداعية.
2 - بناء القدرات وتثقيف وتمكين جيل الشباب.
3 - بناء الجيل الجديد من رجال الأعمال والقياديين في مجال التكنولوجيا الرقمية والأعمال.
4 - التنمية الريفية الإجتماعية والإقتصادية.
5 - تفعيل دور المرأة في العمل والريادة الإجتماعية.
6 - توجيه اصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتوسطة على التمويل والتوسع.
7 - حلول التنمية المستدامة.
8 - ترويج مبدأ المبادرة الفردية والمسؤولية الفردية الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اسمهان حبيب زين
د. سامر فرانسوا نخله
هيثم طلال صعب
امل حليم بو صالح
رامي منصور بو جوده
طارق نهاد ذبيان
لودي غسان ضو
د. طلال حافظ جابر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال حافظ جابر