جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1683 10/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مرصد صيدا للأثر الإجتماعي» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1683
التاريخ
10/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2895
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1683 تاريخ 10/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مرصد صيدا للأثر الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14704 تاريخ 20/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مرصد صيدا للأثر الإجتماعي»

مركزها: صيدا - الكورنيش البحري - مقابل ميناء صيدا - العقار رقم 203 - مبنى خان الافرنج.

غايتها: 1 - جمع وأرشفة المعلومات التاريخية عن قضاء صيدا.

2 - حماية الميراث الإجتماعي والثقافي لمدينة صيدا عبر التوثيق الدقيق.

3 - دراسة وفهم النسيج الإجتماعي والإقتصادي لمدينة صيدا.

4 - استعمال المعلومات والبيانات الموثقة لتحديد افضل للأهداف التنموية.

5 - التعاون مع الجمعيات المحلية والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المذكورة اعلاه عبر شبكة من الهيئات والمنظمات المكونة لنسيج المجتمع الصيداوي.

6 - المساهمة في تعزيز التنمية المحلية وتطوير قدرات المجتمعات المحلية.

7 - تنظيم المؤتمرات وورش العمل والطاولات المستديرة وإنتاج الموارد المعرفية الهادفة الى تحقيق اهداف الجمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جورج جهاد ابي سليمان

شوقي عز الدين جويدي

ايمن محمد عفيف البوظ

هبه وليد حنيني

عُلا مصطفى الحريري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عُلا مصطفى الحريري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق