المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مرصد صيدا للأثر الإجتماعي»
مركزها: صيدا - الكورنيش البحري - مقابل ميناء صيدا - العقار رقم 203 - مبنى خان الافرنج.
غايتها: 1 - جمع وأرشفة المعلومات التاريخية عن قضاء صيدا.
2 - حماية الميراث الإجتماعي والثقافي لمدينة صيدا عبر التوثيق الدقيق.
3 - دراسة وفهم النسيج الإجتماعي والإقتصادي لمدينة صيدا.
4 - استعمال المعلومات والبيانات الموثقة لتحديد افضل للأهداف التنموية.
5 - التعاون مع الجمعيات المحلية والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المذكورة اعلاه عبر شبكة من الهيئات والمنظمات المكونة لنسيج المجتمع الصيداوي.
6 - المساهمة في تعزيز التنمية المحلية وتطوير قدرات المجتمعات المحلية.
7 - تنظيم المؤتمرات وورش العمل والطاولات المستديرة وإنتاج الموارد المعرفية الهادفة الى تحقيق اهداف الجمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جورج جهاد ابي سليمان
شوقي عز الدين جويدي
ايمن محمد عفيف البوظ
هبه وليد حنيني
عُلا مصطفى الحريري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عُلا مصطفى الحريري.