جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 116 04/08/2017

تعديل قرار مبدئي رقم 7/14/2006 تاريخ 24/2/2006 المتعلق باجازة في الموسيقى Licence en Musique Bachelor of Arts in Music الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
116
التاريخ
04/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2915
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 116 تاريخ 04/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الموسيقى

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996

اسم الشهادة: إجازة في الموسيقى

Licence en Musique

Bachelor of Arts in Music

تعتبر شهادة الاجازة في الموسيقى تركيز: علومٌ موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدا نصف سنوي في الاختصاص على الأقل واثنين وعشرين رصيدا في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017.