قرار مبدئي Preliminary decision No. 116 04/08/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 7/14/2006 تاريخ 24/2/2006 المتعلق باجازة في الموسيقى Licence en Musique Bachelor of Arts in Music الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 116
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2915
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 116 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الموسيقى
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996
اسم الشهادة: إجازة في الموسيقى
Licence en Musique
Bachelor of Arts in Music
تعتبر شهادة الاجازة في الموسيقى تركيز: علومٌ موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدا نصف سنوي في الاختصاص على الأقل واثنين وعشرين رصيدا في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017.