جميع التشريعات

قرار رقم 588 24/03/2017

تعديل القرار رقم 17 تاريخ 18/1/1998 وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)

النوع
قرار
الرقم
588
التاريخ
24/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/08/2017, ص. 3036-3038
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على احكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /69/ تاريخ 11/9/2014 (الموافقة

على دفتر شروط خاص يشمل لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية)،

بناء على القرار رقم 17 تاريخ 18/1/1998 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)،

بناء على القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 8/2016 - 2017 تاريخ 19/10/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 (تعديل القرار رقم 17 تاريخ 19/1/1998) بحيث تصبح الفقرة السابعة على الشكل التالي:

7" - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط {Din Schrift}.

المادة 2

فيما يتعلق باللوحات الدبلوماسية والقنصلية، تستبدل المواصفات الواردة في الصفحات (14 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24) من النموذج المرفق بالقرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 لتصبح بحسب ما هو محدد في الصفحة (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) من النموذج المرفق بهذا القرار تباعا.

المادة 3

فيما يتعلق باللوحات العائدة للدرجات الآلية، تستبدل المواصفات الواردة في الصفحات (25 - 26 - 27 - 28 - 29) من النموذج المرفق بالقرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 لتصبح بحسب ما هو محدد في الصفحة (7 - 8) من النموذج المرفق بهذا القرار تباعا.

المادة 4

فيما يتعلق بشكل الأرزة تعتمد الأرزة اللبنانية وهي كناية عن مجسم بالأبعاد الثلاثية المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 630 الصادر في 17/4/2013 كما تستبدل المواصفات الواردة في الصفحة (8) من النموذج المرفق بالقرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 لتصبح بحسب ما هو محدد في الصفحة (9) من النموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 5

فيما يتعلق بالألوان تستكمل المواصفات الواردة في الصفحة (6) من النموذج المرفق بالقرار رقم 401 تاريخ 8/3/2013 لتصبح بحسب ما هو محدد في الصفحة (10 - 11 - 12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20) من النموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 6

تعدل الرموز الواردة في المادة الثالثة من القرار 401 تاريخ 8/3/2013 لتصبح على الشكل التالي:

-يضاف الرمز P ويستعمل حصراً بدلاً من الرمز M لفئات السيارات العمومية والمحددة في الفقرات 17 - 18 - 19 من القرار 17 تاريخ 28/1/1998 .

-يضاف الرمز {Y} ويخصص لفرع عاليه.

-يضاف الرمز {H} ويخصص لقسم بعلبك الهرمل.

-يضاف الرمز {K} ويخصص لقسم عكار.

المادة 7

تزود ال vignette بشريحة إلكترونية RFID لحفظ البيانات الخاصة باللوحات والمركبة والمالك وتحدد تفاصيل التقنيات من قبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 8

تتولى موظف من مصلحة تسجيل السيارات والآليات الإشراف على خدمة إصدار لوحات تسجيل المركبات الآلية في كل من فروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومراكز المعاينة الميكانيكية المعتمدة.

المادة 9

1 - تحدد هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المعايير والمتطلبات الخاصة بمنح وتجديد الرخص المؤقتة لمحلات صب لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وإجراءات العمل الخاص بها على ان تغطي المعايير متطلبات الأمان بما يكفل منع التزوير وتقفي إصدار اللوحات.

2 - يُحصر موضوع الجهة المرخص لها بصب اللوحات دون سواها من النشاطات التجارية الأخرى.

3 - تمنح الرخص المؤقتة لمحلات صب اللوحات بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

4 - تجدد الرخص المؤقتة لمحلات صب اللوحات بموجب قرار يصدر عن مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 10

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هي المسؤولة الحصرية عن توريد وتوزيع لوحات التسجيل على كافة أنواعها إن كان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات والأقسام والفروع التابعة لها أو في مراكز المعاينة الميكانيكية أو في محلات صب اللوحات المرخصة بشكل مؤقت وفقا لأحكام المادة التاسعة.

المادة 11

1 - تتولى هيثئة إدارة السير والآليات والمركبات تسليم لوحات تسجيل السيرات والآليات وفقا لمحاضر استلام تتضمن عدد اللوحات وأرقامها التسلسلية.

2 - تعتبر اللوحات الخاصة المسلمة الى كل محل بمثابة سلفة عينية يجب تسديدها إما بموجب إيصالات تضم أرقام اللوحات التسلسلية أو بما تبقى من كميات اللوحات غير المستعملة.

المادة 12

تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو التي تتعارض مع مضمونه.

المادة 13

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق