جميع التشريعات

مرسوم رقم 1264 24/08/2017

تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1264
التاريخ
24/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 39, 31/08/2017, ص. 3059
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1264 تاريخ 24/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4118 تاريخ 18/10/2016 القاضي بإعطاء شركة أوكسن ش.م.ل. رخصة لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أوكسن ش.م.ل، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10006 تاريخ 12/5/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2017.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أوكسن ش.م.ل.، (الكائنة في منطقة المنصورية - عين المرج العقارية - العقار 922 - الشارع العام - قضاء عالية - محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2017، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف