All legislation

مرسوم Decree No. 1264 24/08/2017

تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1264
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1264 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4118 تاريخ 18/10/2016 القاضي بإعطاء شركة أوكسن ش.م.ل. رخصة لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أوكسن ش.م.ل، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10006 تاريخ 12/5/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2017.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أوكسن ش.م.ل.، (الكائنة في منطقة المنصورية - عين المرج العقارية - العقار 922 - الشارع العام - قضاء عالية - محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2017، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف