جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1729 17/08/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم : 148/أد تاريخ 13/10/1987 وتعديله برقم 132/أد تاريخ 15/7/1991 للجمعية المسماة: «جمعية مدرسة مجلس أمناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي» مركزها: عبيه - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1729
التاريخ
17/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/08/2017, ص. 3041-3042
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1729 تاريخ 17/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 148/أد تاريخ 13/10/1987 وتعديله برقم 132/أد تاريخ 15/7/1991

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مدرسة مجلس أمناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3447 تاريخ 18/2/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية مدرسة مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي» الحائزة على بيان العلم والخبر والخبير رقم 148/أد تاريخ 13/10/1987 وتعديله برقم 132/أد تاريخ 15/7/1991

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: غاية الجمعية الإشراف على مدرسة عارف النكدي المهنية وعلي أية مدرسة تؤول إجازة استثمارها اليها اضافة الى الإشراف وإدارة مؤسسة بيت اليتيم الدرزي وتحمل جميع واجبات هذه الإدارة قبل السلطات الرسمية والأفراد، وتلقي المساعدات والتبرعات الواردة بإسم المدرسة أو المدارس أو المؤسسة وتقرير أوجه إنفاقها، وتعيين مدير وأفراد الهيئة التعليمية والمستخدمين وتحديد رواتبهم وغير ذلك من الشؤون الادارية.

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

-غاية الجمعية الإشراف على المدرسة المذكورة في المادة الاولى وتحمل جميع واجبات هذه الإدارة قبل السلطات الرسمية والأفراد، وتلقي المساعدات والتبرعات الواردة بإسم المدرسة، وتقرير أوجه إنفاقها، وتعيين مدير للمدرسة وافراد الهيئة التعليمية والمستخدمين، وتحديد رواتبهم وغير ذلك من الشؤون الإدارية.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة مراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهرا لاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 17 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق