المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية مدرسة مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي» الحائزة على بيان العلم والخبر والخبير رقم 148/أد تاريخ 13/10/1987 وتعديله برقم 132/أد تاريخ 15/7/1991
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: غاية الجمعية الإشراف على مدرسة عارف النكدي المهنية وعلي أية مدرسة تؤول إجازة استثمارها اليها اضافة الى الإشراف وإدارة مؤسسة بيت اليتيم الدرزي وتحمل جميع واجبات هذه الإدارة قبل السلطات الرسمية والأفراد، وتلقي المساعدات والتبرعات الواردة بإسم المدرسة أو المدارس أو المؤسسة وتقرير أوجه إنفاقها، وتعيين مدير وأفراد الهيئة التعليمية والمستخدمين وتحديد رواتبهم وغير ذلك من الشؤون الادارية.
على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
-غاية الجمعية الإشراف على المدرسة المذكورة في المادة الاولى وتحمل جميع واجبات هذه الإدارة قبل السلطات الرسمية والأفراد، وتلقي المساعدات والتبرعات الواردة بإسم المدرسة، وتقرير أوجه إنفاقها، وتعيين مدير للمدرسة وافراد الهيئة التعليمية والمستخدمين، وتحديد رواتبهم وغير ذلك من الشؤون الإدارية.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة مراجع المختصة.