النص الكامل

قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 نافذ

المادة 15

المادة 15

ذبح الحيوانات:

لا يجوز الذبح الا في المسالخ والمنشآت المعدة لذبح الحيوانات الزراعية المرخص لها.

مع مراعاة احكام هذا القانون وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الزراعة، الشروط الفنية والصحية التي تخضع لها المسالخ والمنشآت المعدة لذبح الحيوانات الزراعية.

المادة 15 من قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273655/article/15/