المادة 1
تعريف المصطلحات:
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة تجاه كل منها:
1.1 اتفاقية سايتس: الاتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
2.1 أنظمة أياتا IATA للحيوانات الحية: هي المعايير الدولية المعتمدة من قبل «الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، لنقل الحيوانات الحية جواً.
3.1 حديقة حيوانات: منشأة معدة أساساً لإيواء الحيوانات البرية بهدف حمايتها والتثقيف بشأنها.
4.1 حيوانات: الكائنات المتعددة الخلايا في مملكة الحيوانات من ضمنها جميع الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك.
5.1 حيوان بري: حيوان غير مدجن.
6.1 حيوان زراعي: حيوان مدجن يربى في المزارع للاستهلاك البشري أو الاستخدام في العمل الزراعي.
7.1 حيوان شارد: حيوان مدجن ليس له شخص يشرف عليه أو حيوان يتجول بحرية.
8.1 حيوان مدجن: حيوان من نوع أو فصيلة استطاعت عبر اجيال عدة التكيف مع بيئة الانسان.
9.1 سيرك: منشأة مخصصة لترفيه الجمهور تتضمن عادة عروضاً بهلوانية ومهرجين وعروضا للحيوانات.
10.1 طبيب بيطري: مجاز في الطب البيطري من جامعة معترف بها ومستوف للشروط المنصوص عليها في قانون ممارسة الطب البيطري في لبنان.
11.1 مركز انقاذ: منشأة لا تبتغي الربح معدة لإيواء الحيوانات المدجنة و/أو البرية وفقا لأحكام هذا القانون.
12.1 منشأة: كل مؤسسة أو مرفق مؤقت أو دائم منظم في متن هذا القانون يملكه أو يديره شخص من أشخاص الحق العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون.
13.1 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE): هي منظمة بين حكومات تعنى بتحسين الصحة الحيوانية.