المادة 7
تملك الحيوانات البرية وحراستها:
يحظر تملك أو حراسة الحيوانات المدرجة أسماؤها في الملحق 1 من سايتس، سواء ألقي القبض عليها في البرية أو ولدت في الأسر، وكذلك الحيوانات المهددة بالانقراض أو الخطرة المحددة بقرار من وزير الزراعة، إلا داخل حدائق الحيوانات أو مراكز الانقاذ المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.