النص الكامل

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

1 - تخضع لأحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تُخضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون.

2 - خلافا لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني لأحكام هذا القانون.

3 - عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خصّ إصدار الترخيص من خلال المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص.

4 - تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد الشراكة سيما المتعلق منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق وتعديل وتجديد وإلغاء وسحب التراخيص.

المادة 2 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273709/article/2/