النص الكامل

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

1 - تُستبدل تسمية المجلس الأعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 أينما وردت بتسمية المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.

يتولى المجلس بالإضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه المهام الملحوظة في هذا القانون.

2 - ينضم الى أعضاء المجلس حكما الوزير المختص.

3 - يستبدل مركز أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة الوارد في المرسوم رقم 5540 تاريخ 23 أيار 2001 بمركز أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. يترأس هذا الأخير الأمانة العامة للمجلس ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية.

المادة 3 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273709/article/3/