النص الكامل

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

1 - تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص. وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الإتحاد. يتمّ الاقتراح عبر تقديم ملف الى المجلس يتضمن دراسة أولية للمشروع.

2 - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريرا يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيدا لإتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الإقتراح.

3 - عند موافقة المجلس على قبول الإقتراح وبالتالي السير بالمشروع، يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس وتضمّ ممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن وزارة المالية يسميه وزير المالية، ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع عند وجودها، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد عند النظر في المشاريع ذات الطابع البلدي والتي أخضعت لأحكام هذا القانون. تقوم لجنة المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس.

4 - تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ينسّق نشاطاته مندوب من الأمانة العامة للمجلس يسميه أمين عام المجلس، على أن يضمّ هذا الفريق ممثلا عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية التي تم التعاقد معها، وأشخاص ذوي خبرات معينة، بحسب الحاجة، من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته.

إن اي أجر إضافي قد يتوجب لأحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين لأحكام القانون العام، يكون على عاتق الشخص العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا لأنظمته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273709/article/4/