النص الكامل

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 نافذ

المادة 19

المادة 19

عدد اعضاء مجلس الادارة وشروط انتخابهم:

1 - يقوم بادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر، تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين المساهمين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها من قبل هيئة الأسواق المالية.

2 - يجب ان يكون اكثرية أعضاء مجلس الادارة من الجنسية اللبنانية.

3 - يجوز للشركات وللاشخاص المعنويين المساهمين في الشركة ان يكونوا اعضاء في مجلس الادارة يتمثلون فيه بمندوب واحد وفقا للشروط المحددة من قبل هيئة الأسواق المالية. وللشركات والاشخاص المعنويين كامل الحق في تبديل ممثليهم في مجلس الادارة خلال مدة عضويتهم.

4 - تطبق احكام المادة 148 من قانون التجارة بخصوص عدم الاهلية للانتماء الى مجلس الادارة أو لتمثيل شخص معنوي فيه.

5 - يكون مجلس الإدارة الأول مؤلفاً من:

ممثلين إثنين للجنة بورصة بيروت، المؤسسة العامة الجاري تحويلها الى شركة مغفلة بموجب النظام الأساسي الحالي، يتم تعيينهما بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير المالية وتوصية لجنة بورصة بيروت.

أعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية المتفرغين الثلاث.

ممثلين اثنين عن وزارة المالية يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير المالية، من بين الخبراء بالشؤون المالية.

المادة 19 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273726/article/19/