النص الكامل

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 نافذ

المادة 20

المادة 20

1 - على كل عضو من مجلس الادارة ان يودع صندوق الشركة /1.000/ سهم تخصص لضمان مسؤوليته عن اخطائه في الادارة، سواء أكانت المسؤولية فردية ام جماعية.

2 - تبقى الاسهم المذكورة اسمية وغير قابلة للتداول وتمهر بختم خاص يشير الى ذلك.

3 - تعاد هذه الاسهم الى عضو مجلس الادارة بعد انتهاء عضويته وبعد ان تبرئ الجمعية العمومية ذمته عن السنة المالية الاخيرة التي شغل منصبه فيها، شرط ان تكون ذمته قد ابرأت عن السنوات السابقة ايضا.

المادة 20 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273726/article/20/