المادة 41
1 - لا يحق للجمعية العمومية العادية ان تتخذ اية مقررات ما لم يحضرها اما شخصيا او بالوكالة عدد من المساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل.
2 - اذا لم يكتمل هذا النصاب، تجري الدعوة لعقد اجتماع ثان بالطريقة العادية ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاسهم الحاضرة.
3 - تتخذ مقررات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.