The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 41

المادة 41

1 - لا يحق للجمعية العمومية العادية ان تتخذ اية مقررات ما لم يحضرها اما شخصيا او بالوكالة عدد من المساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل.

2 - اذا لم يكتمل هذا النصاب، تجري الدعوة لعقد اجتماع ثان بالطريقة العادية ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاسهم الحاضرة.

3 - تتخذ مقررات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

المادة 41 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/41/