جميع التشريعات

مرسوم رقم 1393 15/09/2017

تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بإدارة وفتح مركز تجميل طبي

النوع
مرسوم
الرقم
1393
التاريخ
15/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 44, 21/09/2017, ص. 3275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1393 تاريخ 15/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه،

بناء على القانون رقم 30 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية) لا سيما المادة 11 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 253/2016 - 2017 تاريخ 18/7/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عملاً بأحكام المادة 11 من القانون رقم 30 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، يحدد رسم الطابع المالي على الترخيص بفتح وادارة مراكز التجميل الطبية كما يلي:

أ - 2.500.000 ل.ل. على الترخيص بفتح مركز تجميل طبي.

ب - 750.000 ل.ل. على الترخيص بإدارة مركز تجميل طبي.

يسدد الرسم المذكور اعلاه وفقاً للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل