إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه،
بناء على القانون رقم 30 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 253/2016 - 2017 تاريخ 18/7/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عملاً بأحكام المادة 11 من القانون رقم 30 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، يحدد رسم الطابع المالي على الترخيص بفتح وادارة مراكز التجميل الطبية كما يلي:
أ - 2.500.000 ل.ل. على الترخيص بفتح مركز تجميل طبي.
ب - 750.000 ل.ل. على الترخيص بإدارة مركز تجميل طبي.
يسدد الرسم المذكور اعلاه وفقاً للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل