جميع التشريعات

مرسوم رقم 1391 15/09/2017

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر البردوني) في منطقة حوش الامراء بناء العقارية قضاء زحلة - محافظة البقاع

النوع
مرسوم
الرقم
1391
التاريخ
15/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 44, 21/09/2017, ص. 3278-3279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1391 تاريخ 15/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناءً على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 2495/2016 تاريخ 10/5/2016 المقدم من السيد الياس نقولا زخريا المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر البردوني) الكائن ضمن حديقة فوق مجرى النهر،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2495/2016 تاريخ 16/8/2016،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ب/ 2016 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد الياس نقولا زخريا اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر البردوني) الكائن ضمن حديقة عامة فوق مجرى نهر البردوني من منطقة حوش الامراء بناء العقارية - قضاء زحلة، والبالغة مساحته /12/ م2 (اثنتا عشر متراً مربعاً تقريباً) كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (A -- B -- C -- D -- A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بإقامة كشك من الخشب لبيع المرطبات دون اي انشاءات ثابتة موضوع المادة الأولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.200.000) ل.ل فقط مليون ومائتا الف ليرة لبنانية اضافةً الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الأولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل