المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بإقامة كشك من الخشب لبيع المرطبات دون اي انشاءات ثابتة موضوع المادة الأولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1391 تاريخ 15/09/2017 نافذ
تنحصر الاشغال المرخص بها بإقامة كشك من الخشب لبيع المرطبات دون اي انشاءات ثابتة موضوع المادة الأولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1391 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273755/article/2/