النص الكامل

مرسوم رقم 1391 تاريخ 15/09/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بإقامة كشك من الخشب لبيع المرطبات دون اي انشاءات ثابتة موضوع المادة الأولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1391 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273755/article/2/