جميع التشريعات

قرار رقم 245 30/08/2017

تبنيد رقم 839 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
245
التاريخ
30/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 44, 21/09/2017, ص. 3288
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 245 تاريخ 30/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد زهير سليم الجمل، تاريخ 14 ايار 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تموز 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 20318/2014، تاريخ 3 شباط 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند المقاعد المسماة {Therapy chair}، ماركة Actualway في البند التعريفي 9402.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن مقاعد ذات اربع عجلات وتجهيزات آلية للرفع والدوران والتحول الى اسرة متنقلة، متضمنة ذراعين قابلين للتعديل بحسب وضعية المريض مع تجهيزات لاكياس المصل وميزان مع شاشة صغيرة لقياس وزن المريض بصورة مستمرة وهي بهذا الوصف تعتبر من الاثاث الطبي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 آب 2017 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحاده