ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد زهير سليم الجمل، تاريخ 14 ايار 2014،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تموز 2017،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 20318/2014، تاريخ 3 شباط 2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند المقاعد المسماة {Therapy chair}، ماركة Actualway في البند التعريفي 9402.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
ان الصنف موضوع البحث عبارة عن مقاعد ذات اربع عجلات وتجهيزات آلية للرفع والدوران والتحول الى اسرة متنقلة، متضمنة ذراعين قابلين للتعديل بحسب وضعية المريض مع تجهيزات لاكياس المصل وميزان مع شاشة صغيرة لقياس وزن المريض بصورة مستمرة وهي بهذا الوصف تعتبر من الاثاث الطبي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 30 آب 2017
رئيس
اسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحاده