جميع التشريعات

قرار رقم 246 30/08/2017

تبنيد رقم 840 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
246
التاريخ
30/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 44, 21/09/2017, ص. 3289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 246 تاريخ 30/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء السيد شربل عكاري، تاريخ 28 تشرين الاول 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 تموز 2017،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 21508/2014، تاريخ 3 آذار 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند الصنف المسمى {Race result system, 4000 series}، ماركة Race result، في البند التعريفي 9029.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

ان الصنف مدار البحث عبارة عن جهاز يعمل على البطارية لقياس الوقت والسرعة التي يقطعها المتسابقون في سباقات الركض، الترياتلون، والدراجات الهوائية، بشكل حقيبة مزودة بجهاز GSM وGPS، وهو بهذا الوصف يعتبر من مؤشرات السرعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 آب 2017 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحاده