ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء السيد شربل عكاري، تاريخ 28 تشرين الاول 2014،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 تموز 2017،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 21508/2014، تاريخ 3 آذار 2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
يبند الصنف المسمى {Race result system, 4000 series}، ماركة Race result، في البند التعريفي 9029.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
ان الصنف مدار البحث عبارة عن جهاز يعمل على البطارية لقياس الوقت والسرعة التي يقطعها المتسابقون في سباقات الركض، الترياتلون، والدراجات الهوائية، بشكل حقيبة مزودة بجهاز GSM وGPS، وهو بهذا الوصف يعتبر من مؤشرات السرعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 30 آب 2017
رئيس
اسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحاده