النص الكامل

قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

على صاحب المؤسسة أو المحل التقيد بالواجبات التالية:

- إعلان إسم المؤسسة أو المحل بشكل بارز باللغتين العربية والاجنبية.

- وضع التصريح بالاستثمار في مكان بارز في المؤسسة أو المحل.

- ذكر بلد المنشأ على السلع المعدة للبيع بطريقة غير قابلة للإزالة.

- وضع السعر بالعملة اللبنانية على كل سلعة باللغتين العربية والاجنبية وبشكل واضح.

- أن تشكل المعروضات في المتجر من الصناعات التقليدية ذات المصدر اللبناني نسبة لا تقل عن 60% من المعروضات.

- فصل السلع المصنعة محليا عن السلع المستوردة بشكل واضح وإبراز ما يشير الى ذلك.

- يشترط ان تقام المؤسسة أو المحل في بناء مستقل أو غير سكني، أو أن يكون لهما مدخلا خاصا بهما.

-يتوجب على صاحب المؤسسة أو المحل التقيد باحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 .

المادة 4 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273840/article/4/