المادة 4
على صاحب المؤسسة أو المحل التقيد بالواجبات التالية:
- إعلان إسم المؤسسة أو المحل بشكل بارز باللغتين العربية والاجنبية.
- وضع التصريح بالاستثمار في مكان بارز في المؤسسة أو المحل.
- ذكر بلد المنشأ على السلع المعدة للبيع بطريقة غير قابلة للإزالة.
- وضع السعر بالعملة اللبنانية على كل سلعة باللغتين العربية والاجنبية وبشكل واضح.
- أن تشكل المعروضات في المتجر من الصناعات التقليدية ذات المصدر اللبناني نسبة لا تقل عن 60% من المعروضات.
- فصل السلع المصنعة محليا عن السلع المستوردة بشكل واضح وإبراز ما يشير الى ذلك.
- يشترط ان تقام المؤسسة أو المحل في بناء مستقل أو غير سكني، أو أن يكون لهما مدخلا خاصا بهما.
-يتوجب على صاحب المؤسسة أو المحل التقيد باحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 .