جميع التشريعات

قرار رقم 119 15/09/2017

منع استعمال مواد ملونة في صناعة المخللات

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
15/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/09/2017, ص. 3414-3415
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 15/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنطيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعاً باتاً استعمال المواد الملونة التالية:

او اية مواد اخرى يمكن ان تشكل خطراً على الصحة العامة في صناعة المخللات.

E122 Azorubine, carmoisine -

E124 ponceau 4 R, cochineal red a -

E129 Allura Red AC -

Rhodamine B

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

ييروت في 15 ايلول 2017 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن