المادة 1
يمنع منعاً باتاً استعمال المواد الملونة التالية:
او اية مواد اخرى يمكن ان تشكل خطراً على الصحة العامة في صناعة المخللات.
E122 Azorubine, carmoisine -
E124 ponceau 4 R, cochineal red a -
E129 Allura Red AC -
Rhodamine B
قرار Decision No. 119 15/09/2017
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنطيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
يمنع منعاً باتاً استعمال المواد الملونة التالية:
او اية مواد اخرى يمكن ان تشكل خطراً على الصحة العامة في صناعة المخللات.
E122 Azorubine, carmoisine -
E124 ponceau 4 R, cochineal red a -
E129 Allura Red AC -
Rhodamine B
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
ييروت في 15 ايلول 2017 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن