جميع التشريعات

مرسوم رقم 1458 29/09/2017

قبول هبة مقدمة من مركز «ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - لبنان (restart)» لصالح وزارة العدل

النوع
مرسوم
الرقم
1458
التاريخ
29/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2017, ص. 3419-3420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1458 تاريخ 29/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مركز «ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - لبنان (restart(» وبدعم من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن /7/ حقائب طبية مجهزة للطب الشرعي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /21.000/د.أ. اي ما يعادل /31.658.000/ ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل