إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مركز «ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب - لبنان (restart(» وبدعم من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن /7/ حقائب طبية مجهزة للطب الشرعي، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /21.000/د.أ. اي ما يعادل /31.658.000/ ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليوناً وستماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل