النص الكامل

قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 نافذ

المادة 10

المادة 10

الضريبة المقتطعة لدى المنبع

1 - يتوجب على، الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، الشركات المُشغّلة من غير أصحاب الحقوق، المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين، التصريح فصلياً عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين وتأدية الضريبة فصلياً في حال توجبها وذلك خلال مهلة عشرين يوما من نهاية كل فصل ميلادي وفقاً لما يلي:

أ - مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد:

مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد يتم تركيبها داخل لبنان، تُكلف مصاريف التركيب على أساس 15% ربح و20% ضريبة في حال تمّ فصلها، أما إذا تعذر فصلها فتكلف كامل قيمة الشراء متضمنةً قيمة مصاريف التركيب على أساس 15% ربح 20% ضريبة.

مبالغ مستحقة لقاء شراء مواد تسلم خارج لبنان ولا تتضمن مصاريف تركيب فلا تكلف بأي ضريبة.

ب - مبالغ مستحقة لقاء تقديم خدمات مُنفّذة في لبنان أو خارجه لصالح الأشخاص المذكورين، تكلف على أساس 50% ربح وضريبة 20%.

ج - اما المبالغ المستحقة كفوائد، وحتى لو ارتبطت بعملية الشراء، فتكلف بالضريبة بمعدل 10% على كامل قيمتها وفق أحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

2 - يتوجب على المكلفين المُشار اليهم أعلاه اقتطاع الضريبة إلا إذا ثبت أن الشخص الذي يتعاملون معه، والذي يمارس عملاً من خلال منشأة دائمة أو مقيماً في لبنان، مسجلاً لدى الادارة الضريبية.

أما بالنسبة للشخص المقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتلافي الازدواج الضريبي، يتوجب على هؤلاء المكلفين اقتطاع الضريبة المذكورة على المبالغ المستحقة له، على أن يطلب هذا الشخص استرداد الضريبة المقتطعة بناء لطلب يقدمه الى الادارة الضريبية. تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 2 من المادة 10 من القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 المتعلق باقتطاع الضريبة لغير المقيمين

المادة 10 من قانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/273874/article/10/