المادة 9
ايرادات رؤوس الاموال المنقولة
1 - يمكن لشركة مؤهلة مسبقًا تمَّ منحها حقًا بتروليًا مرتبطًا باتفاقية استكشاف وانتاج وفقًا للمادة 12 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وترغب بتعيين شركة مرتبطة بها لتوقيع اتفاقية الاستكشاف والإنتاج (الشركة المرتبطة الموقعة) أن تنشئ الشركة المرتبطة الموقعة في لبنان، على أن تخضع الشركة المرتبطة الموقعة للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بدورة التراخيص.
2 - يجب أن تكون الشركة الموقعة شركة مساهمة يسمح موضوعها بالقيام بأنشطة بترولية.
3 - تُستثنى الشركة اللبنانية المؤسسة بموجب هذه المادة من أحكام المادتين 78 و144 من قانون التجارة في ما يتعلق بجنسية المساهمين وجنسية أعضاء مجلس الإدارة.
4 - يسقط الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة والمتعلق بالمادتين 78 و144 من قانون التجارة في حال لم تعد الشركة المشمولة بالاستثناء صاحبة حق بترولي، وتُعطى الشركة في هذه الحالة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها.
5 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة إعلام الإدارة الضريبية عن أي عملية تفرغ مباشر أو غير مباشر، كلي أو جزئي، عن أسهمها أو غيرها من الحقوق خلال مهلة شهر من تاريخ حصولها.
6 - تخضع لضريبة رؤوس الأموال المنقولة الأرباح الناتجة عن التفرغ عن أسهم الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة، كما تخضع الأرباح الناتجة عن التفرغ عن أسهم الشركات التي تملك مساهمات في الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك على أساس نسبة حصة الاستثمار في ممتلكات غير منقولة أو حقوق بترولية في لبنان من مجموع الاستثمار في الشركة المُتفرغ عن أسهمها. تُحدّد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. 7 - تخضع الأرباح المذكورة أعلاه لنفس معدّل الضريبة على الأرباح التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
8 - على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة أن تُصرح عن عملية التفرغ عن الأسهم موضوع الفقرة السادسة أعلاه، وأن تُسدّد الضريبة المتوجبة على البائع خلال مهلة شهر من تاريخ حصولها.
9 - تبقى الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة وكافة المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون خاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.
10 - تخضع لضريبة رؤوس الأموال المنقولة التعديلات على النتيجة الضريبية التي تجريها الإدارة الضريبية والتي تعود بالنفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مساهمين أو جهات مرتبطة، أو ناتجة عن عمليات التهرب الضريبي المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.